السيد الخميني
569
كتاب الطهارة ( ط . ق )
إعادة عليك ، وكذلك البول " ( 1 ) أن الجملة الثانية مفهوم الشرطية للأولى ، وليست جملة مستقلة غير مربوطة بها ، فيكون المراد عدم رؤية المني في الثوب ، وقد مر منا أن الجملة المذكورة لبيان المفهوم لا مفهوم لها . وأما مرسلة الصدوق ( 2 ) فهي على الظاهر عين الرواية المتقدمة ، ورواية ميسر ( 3 ) أجنبية عن المقام . ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن علم بسبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت صلاته مع سعة الوقت ، لبطلان المشروط مع فقد شرطه ، ولجملة من الروايات الآتية عن قريب . وقد يقال : إن مقتضى الروايات الواردة في حدوث الدم في أثناء الصلاة كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلا رعف في صلاته وكأنه عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال : برأسه
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 ( 2 ) هكذا نصها : قال : " وقد روي في المني أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته " راجع الوسائل - الباب - 41 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 . ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله ، فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليه شئ " راجع الوسائل - الباب - 18 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 .